الشيخ محمد باقر الإيرواني

421

الحلقة الثالثة في أسلوبها الثاني

والالزام التحريمي . قوله ص 157 س 9 : ويختص بعض هذه الاعتراضات بالبراءة العقلية : كالاعتراض الأوّل . ولكن تقدم في عبارة الشيخ العراقي انه عام للبراءة الشرعية أيضا . قوله ص 157 س 9 : وبعضها بالبراءة الشرعية : كالاعتراض الثالث . قوله ص 157 س 9 : وبعضها ببعض ألسنة البراءة الشرعية : كالاعتراض الثاني . قوله ص 157 س 11 : الاعتراض على البراءة العقلية : بل تقدم عن الشيخ العراقي انه عام للبراءة الشرعية أيضا . قوله ص 158 س 7 : وهذا ما يتحقق : أي ثبوت عدم البيان في الرتبة السابقة . قوله : ص 158 س 7 : وتكوينا : عطف تفسير على وجدانا قوله ص 158 س 10 : لا بد من تطبيق قاعدة عقلية : وهي قاعدة قبح إدانة العاجز على ما سيأتي . قوله ص 158 س 16 : بالقاعدة المشار إليها : أي قاعدة قبح إدانة العاجز . قوله ص 159 س 6 : في نفسه : أي بقطع النظر عن العلم الإجمالي . قوله س 160 س 4 : باحتمال مماثله الخ : لعل الأوضح ان يقال : باحتمال حكم واقعي مماثل له الخ . قوله س 160 س 13 : عن المورد : أي عن موردنا ، وهو دوران الأمر بين محذورين .